انظر: بيان المختصر (٢/ ٣٥). (٢) أي إنه ورد الأمر بالحج وحمل على المرة، فلو كان مقتضيًا للتكرار لما حمل على المرة. (٣) أي قوله "لا تصم" يقتضي التكرار، فوجب أن يقتضي الأمر، مثل "صم" التكرار، والجامع بينهما المطلب. (٤) فلو قال: "لا تفعل كذا" مرة عم، أما الأمر فيقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. (٥) أي: إن تكرار الفعل يمنع من فعل غيره. (٦) رد بالمنع، أي: لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وعلى تقدير التسليم، لا نسلم أن النهي الضمني يقتضي التكرار؛ لأن اقتضاء النهي الضمني فرع على اقتضاء الأمر التكرار. فلا يستدل بتكرار النهي الضمني على تكرار الأمر، وإلا كان مصادرة على المطلوب. انظر: بيان المختصر (٢/ ٣٥ - ٣٦).