(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (١٧٢). (٣) الإسفرائيني. انظر: شرح اللمع (١/ ١٨٩)، البحر المحيط (٢/ ٣٨٦). (٤) قال الزركشي في البحر المحيط (٢/ ٣٨٦): بل نص عليه في "الرسالة" صريحًا في باب الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها. قال: "فكان ظاهر قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة، واحتمل أكثر، وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مرة فوافق ظاهر القرآن، ولو لم يرد الحديث به لاستغنى عنه بظاهر القرآن" انتهى. انظر: الرسالة ص (١٦١، ١٦٤). (٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٨٨). (٦) قاله أبو البركات. انظر: المسودة ص (٢١). (٧) انظر: البرهان (١/ ٧٤). (٨) قاله أبو البركات. انظر: المسودة ص (٢١).