للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكثر كلامه يحتمل التكرار، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي، حكاه أبو إسحاق في شرح اللمع (١)، ونقل القيرواني (٢) في المستوعب عن أبي حامد (٣) أنه مقتضى قول الشافعي (٤).

المذهب الرابع: التوقف (٥) وعلى هذا قولان. أحدهما: التوقف لكونه مشتركًا بين المرة والتكرار. والثاني: لأنه لأحدهما ولا نعرفه.

وقال في المسودة (٦): "إن إمام الحرمين (٧) نصر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة. وقال: لست أنفيه ولا أثبته".

قال في المسودة (٨): "وحقيقة ذلك عندي يرجع إلى قول من قال: لا يقتضي التكرار".


(١) انظر: شرح اللمع (١/ ١٨٩).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (١٧٢).
(٣) الإسفرائيني. انظر: شرح اللمع (١/ ١٨٩)، البحر المحيط (٢/ ٣٨٦).
(٤) قال الزركشي في البحر المحيط (٢/ ٣٨٦): بل نص عليه في "الرسالة" صريحًا في باب الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها.
قال: "فكان ظاهر قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} أقل ما يقع عليه اسم الغسل مرة، واحتمل أكثر، وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء مرة فوافق ظاهر القرآن، ولو لم يرد الحديث به لاستغنى عنه بظاهر القرآن" انتهى. انظر: الرسالة ص (١٦١، ١٦٤).
(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٨٨).
(٦) قاله أبو البركات. انظر: المسودة ص (٢١).
(٧) انظر: البرهان (١/ ٧٤).
(٨) قاله أبو البركات. انظر: المسودة ص (٢١).