(٢) انظر: المسودة ص (٢٠، ٢١)، أصول ابن مفلح (٢/ ٦٧١). ولم ينسبه في كتابه "الوصول" إلى الحنفية، ونسب في كتابه "الأوسط" القول بأنه يحمل على المرة الواحدة لأبي حنيفة. كما نقله عنه في البحر المحيط (٢/ ٣٨٧). (٣) نسبته إلى الحنفية مطلقًا فيه نظر، فقد ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه يحمل على مرة واحدة، ولا يحمل على ما زاد إلا بدليل. انظر مذهب الحنفية في: تيسير التحرير (١/ ٣٥١)، فواتح الرحموت (١/ ٣٨٠). (٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٨٦). (٥) انظر: المحصول (٢/ ٩٨)، والإحكام (٢/ ١٧٤). (٦) قال أبو محمد: إن مذهب أحمد: أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، ولم يفرق بين مطلق، ومعلق بشرط؛ لكن قد يكون التعليق عنده قرينة. انظر قوله في القواعد والفوائد الأصولية ص (١٧١). (٧) فذهب القاضي في أشهر قوليه كما سبق إلى القول الأول، وذهب أبو الخطاب وابن قدامة والطوفي وغيرهم إلى القول الثالث كما سيأتي. (٨) انظر: التمهيد (١/ ١٨٧).