للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقهاء، والمتكلمين (١)، وذكره ابن برهان (٢) عن الحنفية (٣)، وحكي (٤) عن المزني.

المذهب الثاني: لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة، ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية، من غير إشعار بتكرار، أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وبه قال أكثر الفقهاء، والمتكلمين (٥)، وذكر أبو محمد التميمي أنه قول أحمد (٦) وأن أصحابه (٧) اختلفوا.

المذهب الثالث: يدل على المرة اختاره أبو الخطاب (٨)،


(١) انظر: الإحكام (١/ ١٧٣).
(٢) انظر: المسودة ص (٢٠، ٢١)، أصول ابن مفلح (٢/ ٦٧١). ولم ينسبه في كتابه "الوصول" إلى الحنفية، ونسب في كتابه "الأوسط" القول بأنه يحمل على المرة الواحدة لأبي حنيفة. كما نقله عنه في البحر المحيط (٢/ ٣٨٧).
(٣) نسبته إلى الحنفية مطلقًا فيه نظر، فقد ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه يحمل على مرة واحدة، ولا يحمل على ما زاد إلا بدليل. انظر مذهب الحنفية في: تيسير التحرير (١/ ٣٥١)، فواتح الرحموت (١/ ٣٨٠).
(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٨٦).
(٥) انظر: المحصول (٢/ ٩٨)، والإحكام (٢/ ١٧٤).
(٦) قال أبو محمد: إن مذهب أحمد: أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، ولم يفرق بين مطلق، ومعلق بشرط؛ لكن قد يكون التعليق عنده قرينة.
انظر قوله في القواعد والفوائد الأصولية ص (١٧١).
(٧) فذهب القاضي في أشهر قوليه كما سبق إلى القول الأول، وذهب أبو الخطاب وابن قدامة والطوفي وغيرهم إلى القول الثالث كما سيأتي.
(٨) انظر: التمهيد (١/ ١٨٧).