للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن برهان (١) عن الفقهاء قاطبة، وقال الباجي (٢): لا يقتضي التكرار بتكرار الصيغة، وبه قال عبد الوهاب.

قوله (٣): مسألة: إذا علق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها اتفاقًا. وإن علق على شرط، أو صفة، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي، وأبو البركات، وغيرهما، التكرار هنا.

الأمر المعلق على العلة الثابتة، يتكرر بتكررها اتفاقًا (٤)، لاتباع العلة، لا للأمر، والعلة إذا أطلقها أهل الشرع، يريدون بها العلة الشرعية الكاملة، وقد تقدم (٥) ذكرها، والكلام عليها، عند قول المصنف: "ثم استعيرت شرعًا لمعان".

وأما إذا علق على شرط، كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا". أو صفة، كقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (٦) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} (٧) هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط والصفة أم لا (٨)؟


(١) في الوصول إلى الأصول (١/ ١٦١) قال بالتكرار ولم ينسبه إلى الفقهاء، انظر قوله هذا في المسودة ص (٢٣) وفي الرسالة المحققة للمسودة (١/ ٤٤): بلفظ: "فالذي نقله ابن برهان أن القول بالتكرار هنا قول الفقهاء قاطبة".
(٢) انظر: إحكام الفصول ص (٩٤).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠١).
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ١٨١).
(٥) انظر: من القسم الأول من هذه الرسالة المحقق بتحقيق الدكتور عبد العزيز القايدي (٢/ ٣٣٦).
(٦) آية (٢) من سورة النور.
(٧) آية (٣٨) من سورة المائدة.
(٨) قال الزركشي في البحر المحيط (٢/ ١٦٥): منشأ الخلاف في المسألة هو: هل تدل إضافة الحكم إلى الشرط على أن الشرط مؤثر كالعلة أم لا؟ =