للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال جماعة (١): هي كالمسألة قبلها عند الجميع، واختار القاضي (٢)، وصاحب المحرر (٣)، وحفيده (٤)، وبعض الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وكثير من المالكية (٧) التكرار (٨).

احتجوا: بأن الحكم يتكرر بتكرر العلة، فكذا الشرط،


= والصحيح أن الشرط لا يدل إلا على كونه أمارة على جواز الفعل، وأما العلة فقد وضعت مؤثرة وجالبة، بجعل الله تعالى لها ذلك.
(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٧٨)، قال الآمدي في الإحكام (٢/ ١٨٠): "من قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو ههنا أولى".
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٦٥).
(٣) انظر: المسودة ص (٢٠).
(٤) انظر: المسودة ص (٢٣).
(٥) قال السرخسي في أصوله (١/ ٤٠): والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا رحمهم الله.
ونسبه البزدوي إلى بعض مشائخ الحنفية، وذهب إليه أبو زيد الدبوسي منهم.
انظر: كشف الأسرار (١/ ١٢٢)، فواتح الرحموت (١/ ٣٨٩)، تيسير التحرير (١/ ٣٥١).
(٦) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٠٠)، قواطع الأدلة (١/ ١٢٤)، الإبهاج (٢/ ٥٥).
(٧) انظر: شرح التنقيح ص (١٣١).
(٨) وهناك أقوال آخر والراجح في المسألة -والله أعلم- قول من قال: لا يدل المعلق على الشرط على التكرار إلا بقرينة بدليل أن بعض الشروط تدل على التكرار، وبعضها لا تدل عليه. مثل "كلما جاء زيد فأكرمه" فيدل على التكرار، بخلاف "إن جاء زيد فأكرمه".
انظر: مذكرة الشيخ محمد الأمين ص (١٩٥).
أما المعلق بالصفة فإن كانت الصفة علة مثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فإنه يتكرر بتكررها. انظر: الإحكام (٢/ ١٨١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٦).