للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه تكرر شرعًا لدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة، مع أن الآمدي (١) جعل الزنا علة، في أثناء كلامه فإنه قال: "وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع، فنقول ما علق به المأمور من الشرط والصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر، لوجوب الفعل المأمور به كالزنا، أو لا يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير فيه، كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا، فإن كان الأول: "فالاتفاق واقع على تكرار الفعل" لتكرره، نظرًا إلى تكرر العلة، لا إلى الأمر، وإن كان الثاني: فهو محل الخلاف، والمختار: أنه لا تكرار.

تنبيه: قال عبد الوهاب (٢) موانع التكرار عقلية، كقتل المقتول، وكسر المكسور، وشرعية كتكرار العتق في عبد، وقد يمتنع لكون الأول مستغرقًا للجنس، فيحمل الثاني على الأول، انتهى.

وإذا استغرق الأول الجنس، وتناول الثاني بعضه، كقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} دل على الاهتمام بالثاني، وإن كان الثاني أعم من الأول نحو: "اقتلوا أهل الأوثان واقتلوا جميع المشركين" فالصحيح أنه للاعتناء والتفخيم.

قوله (٣): مسألة: من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.


(١) انظر: الإحكام (٢/ ١٨٠ - ١٨١).
(٢) انظر: شرح التنقيح ص (١٣٢).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠١).