للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلف غيرهم: فذهب الأكثر للفور. وللتراخي عند أكثر الشافعية، وعن أحمد مثله. وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل. وقيل: بالوقف وإن بادر.

القائلون بالتكرار، قائلون بالفور (١). واختلف غيرهم: فظاهر مذهبنا (٢): للفور، وقاله الكرخي (٣) وغيره من الحنفية (٤)، وحكاه جماعة عنهم (٥)، وقاله المالكية (٦)، والصيرفي (٧)، وأبو حامد المروزي (٨) وغيرهما من الشافعية، وبعض المعتزلة (٩).

ولنا: رواية لا يقتضيه (١٠) - لقوله عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١١) - واختاره


(١) وهذا فيه إشارة إلى تحرير محل النزاع، فالخلاف كله إنما هو عند من يقول بأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي إلا مرة واحدة، وأما من قال بأن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقتضي الفور باتفاق، لأن تعجيل المأمور به في أول أزمنة الإمكان مع تكراره يقتضي استقرار جميع الأزمنة حتى الزمان الفوري.
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٧٩).
(٢) انظر: العدة (١/ ٢٨١)، التمهيد (١/ ٢١٥)، المسودة ص (٢٤).
(٣) انظر: بديع النظام (١/ ٤١٤)، فواتح الرحموت (١/ ٣٨٧).
(٤) انظر: تيسير التحرير (١/ ٣٥٧).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٨١)، شرح تنقيح الفصول ص (١٢٨)، البرهان (١/ ٧٥).
(٦) انظر: شرح التنقيح ص (١٢٨).
(٧) انظر: التبصرة ص (٥٢)، البحر المحيط (٢/ ٣٩٦).
(٨) المصدر السابق.
(٩) انظر: المعتمد (١/ ١١١).
(١٠) انظر: العدة (١/ ٢٨٣).
(١١) آية (١٨٤) من سورة البقرة.