للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقيل: ليس الأمر مطلقًا، بدليل {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ} (١)، والفاء للتعقيب (٢)، أو ذمه لمخالفته وإن كان متراخيًا، لعلمه عدم سجوده، أو لقرينة سجود الملائكة، ولو سلم لمقتضاها حملت أوامر الله على الفور، والنزاع في الوضع اللغوي لا في الحمل، وبأنه لو قال: "اسقني" فأخر عدّ عاصيًا.

فرد: للقرينة (٣)، وبأنه طلب، فاقتضى الفور كالنهي (٤)، وبأنه لو شرع التأخير لكان إلى غاية، وإلا لألحق بالمندوبات (٥).

واحتج من قال بعدم الفور: بأن الأمر لمطلق الفعل لا إشعار له بالفور ولا بعدمه، وبأنه يحسن الاستفهام فيه، وبأنه لو حلف: "ليفعلن" لم يجب فور، وبالقياس على النذور، والكفارات.

فأجيب: بأن حسن الاستفهام للقطع بانتفاء


(١) آية (١٤٨) من سورة البقرة، وآية (٤٨) من سورة المائدة.
(٢) أي: إنه مقيد بوقت التسوية، والمقيد بزمن يقع فيه الفعل ليس في محل النزاع.
(٣) وهي حاجة طالب الماء إليه سريعًا عادة. انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٨٢).
(٤) والنهي يقتضي الفور، فكذا الأمر قياسًا عليه. انظر: بيان المختصر (٢/ ٤٥).
(٥) والتالي باطل. بيان الملازمة: أنه لو لم يكن التأخير إلى وقت معين عند المكلف، لزم تكليف ما لا يطاق، لأن الله تعالى كلف المكلف بالفعل وأوجب عليه أن لا يؤخر عن وقته، مع أن المكلف لم يعلم ذلك الوقت.
انظر: بيان المختصر (٢/ ٤٦).