(٢) انظر: روضة الطالبين (٢/ ٢٠٤)، المهذب مع شرحه المجموع (٧/ ١٠٢). (٣) لم أقف على رأي أبي حنيفة، أما أصحابه فقد اختلفوا في ذلك، فمذهب البلخي والجصاص وروي عن أبي يوسف القول بالتراخي وذهب غيرهم إلى القول بالفورية. انظر: الهداية وشرحه فتح القدير (٣/ ١٥٥) وشرحها البناية (٣/ ١٢). (٤) انظر: فتح القدير (٢/ ٤١٢)، البناية (٣/ ٤٢٨، ٤٢٩). (٥) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠١). (٦) قال الأصفهاني في بيان المختصر (٢/ ٤٩ - ٥٠): قيل: فائدته الاحتراز من الأمر بالضدين على سبيل البدل؛ فإنه في تلك الصورة ليس نهيًا عن ضده. وقيل: فائدته الاحتراز عن مثل قول القائل: "افعل شيئًا" فإن المأمور به =