للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث المعنى، لا اللفظ، عند الأكثر (١).

وعند أكثر الأشاعرة (٢) من جهة اللفظ، بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.

وعند المعتزلة (٣) لا يكون نهيًا عن ضده، لا لفظًا، ولا معنى، بناءً على إرادة المتكلم وليست معلومة.


= في مثل هذه الصورة لا ضد له، وعلى تقدير أن يكون له ضد، لا يكون الأمر بمثله نهيًا عن ضده.
وقال الزركشي في تشنيف المسامع (٢/ ٦٢١): احترز بقوله "معينا" عن الواجب الموسع والمخبر، فإن الأمر بهما ليس نهيًا عن الضد، والمسألة مقصورة على الواجب على التعيين، صرح بذلك الشيح أبو حامد الإسفرائيني والقاضي في التقريب وغيرهما.
(١) انظر: العدة (١/ ٣٧٠)، شرح الكوكب (٣/ ٥٢)، شرح التنقيح ص (١٣٥)، التبصرة ص (٨٩).
(٢) قال الغزالي في المستصفى (١/ ١٥٤): اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ وللمسألة طرفان:
أحدهما: يتعلق بالصيغة، ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك أن قوله "قم" غير قوله "لا تقعد" فإنهما صورتان مختلفتان، فيجب عليهم الرد إلى المعنى، وهو أن قوله "قم" له مفهومان، أحدهما: طلب القيام، والآخر: ترك القعود، فهو دال على المعنيين، فالمعنيان المنهومان منه متحدان، أو أحدهما غير الآخر، فوجب الرد إلى المعنى.
والطرف الثاني: البحث عن المعنى القائم بالنفس: وهو طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ وقد أطلق المعتزلة أنه ليس الأمر بالشيء نهيًا عن ضده.
(٣) انظر: المعتمد (١/ ٩٧) وأثبته أبو الحسين من حيث المعنى، وهو اقتضاء الأمر إيجاد والفعل والمنع من كل مانع.