للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو العباس (١): والإثبات قول ابن الباقلاني (٢)، والنفي قول الأشعري (٣) مع موافقته في أمر الإيجاب.

قوله (٤): والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.

الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده جار هنا أيضًا، فيكون المقدم هنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من حيث المعنى، لا اللفظ كما تقدم (٥).

ولنا: خلاف في حنث من قال: "إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق" فنهاها، فخالفته ولا نية، بناء على ذلك (٦).

قوله (٧): مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر. ففِعلُ المأمور به بشرطه يحققه إجماعًا. وكذا إن فسر الإجزاء [بسقوط] (٨) القضاء عند الأكثر، خلافًا لعبد الجبار، وابن الباقلاني.


(١) انظر: المسودة ص (٥٠).
(٢) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ١٩٩).
(٣) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٥١)، الإمام أبو الحسن الأشعري. وآراؤه الأصولية ص (٢٥).
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٢).
(٥) انظر: ص (١٥٨).
(٦) قال ابن اللحام في قواعده ص (١٨٤): إن كان الحالف عارفًا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث، وإلا حنث.
وقال: ولعل هذا أقرب إلى الققه والتحقيق.
(٧) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٢).
(٨) هكذا في المطبوع، وفي المخطوط [سقوط].