للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجزاء قد يفسر بالامتثال، وقد يفسر بإسقاط القضاء (١)، فإن فسر بالأول فلا خلاف (٢) في أن إتيان المأمور به على وجهة يحققه (٣)، وإن فسر بالثاني فكذلك (٤) عندنا (٥) وعند عامة الفقهاء والمتكلمين (٦). وعند عبد الجبار وغيره من المعتزلة (٧). وابن الباقلاني (٨) لا يستلزم الإجزاء.

وجه الأول أنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلت كما أمرتك لم يجزئك وعليك القضاء للتناقض.

قوله (٩): مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر (١٠) خلافًا للقاضي (١١) والمقدسي (١٢).


(١) قال الزركشي في تشنيف المسامع (٢/ ٦١١، ٦١٢): والخلاف مبني على تفسير الإجزاء.
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٠)، بيان المختصر (٢/ ٦٩)، تشنيف المسامع (٢/ ٦١٢).
(٣) أي: يحقق الإجزاء.
(٤) أي يحقق الإجزاء، لأن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء.
(٥) انظر: العدة (١/ ٣٠٠)، التمهيد (١/ ٣٠٦).
(٦) انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦١١).
(٧) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (٧١/ ١٢٠، ١٢٥).
(٨) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ١٧١، ١٧٢).
(٩) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٢).
(١٠) انظر: العدة (١/ ٢٩٣)، المسودة ص (٢٧)، تيسير التحرير (٢/ ٢٠٠).
(١١) انظر: العدة (١/ ٢٩٣).
(١٢) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦٢٩).