للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحلواني (١) وبعض الشافعية (٢) فالقضاء بأمر جديد على الأول، وبالأمر السابق على الثاني.

وإن لم يقيد الأمر بوقت. وقل: هو على الفور. فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر، وقال أبو الفرج المالكي والكرخي: هو كالمؤقت.

وجه قول القاضي ومن وافقه: أن بالأمر ثبت وجوب العبادة في ذمة المكلف، وكلما ثبت وجوبه في ذمة المكلف لا يسقط عنه إلا بالأداء، أو الإبراء، أو النسخ، وبخروج الوقت لم يحصل شيء من ذلك، فلم يسقط الوجوب.

فإن قيل: الوجوب إنما ثبت بشرط الوقت، فإذا خرج الوقت سقط الوجوب، لأن شرطه قد زال.

قيل: الوجوب من مقتضى الأمر، والوقت ظرف لإيقاع الفعل فيه، وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب.

جواب آخر: لو جعل خروج الوقت مسقطًا للوجوب، لكان للمكلف أن يسقطه عن نفسه، بترك فعله حتى يخرج الوقت. ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطًا للوجوب، كان للمكلف أن يسقط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل، ولما لم يجز أن يقال أن للمكلف أن يسقط عن نفسه بالترك، دل على أن الترك لا يسقط الوجوب.


(١) انظر: المسودة ص (٢٧).
(٢) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٦٤).