للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مرْ سالمًا بكذا"، مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم للصلاة لسبع) (١) أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر لقيام المانع (٢).

قالوا: فُهِم ذلك من أمر الله تعالى ورسوله (٣)، ومن قول السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.

ردّ: لأنه مبلغ لا آمر.

قوله (٤): مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره، خلافًا للآمدي.

مثاله الأمر بالبيع قال ابن الخطيب (٥) لا يكون أمرًا بالبيع بالغبن الفاحش، ولا بثمن المثل، إذ هما متفقان في مسمى البيع، ومختلفان بصفتيهما. والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص له كل واحد من الأمرين، فلا يكون


(١) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٢٣١).
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل برقم: (٤٩٥) بلفظ "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع"، ورواه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة برقم: (٤٠٧) بلفظ: "علموا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) وهو عدم تكليف الصبيان.
(٣) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: أمر الله تعالى رسوله، أي: أمره أن يأمرنا.
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٢).
(٥) انظر: المحصول (٢/ ٢٥٤).