للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الأمر المطلق إذا لم يفعل في أول أوقات إمكانه، وقلنا هو على الفور فإنه يفعل بالأمر الأول، لأن الأمر لم يقيد بوقت فهو متناول للمأمور إلى حين الفعل.

وذهب (١) أبو الفرج المالكي (٢)، والكرخي (٣) إلى أنه كالموقت، وإن الخلاف الذي هناك جار هنا، لأنه باقتضائه الفور صار كالمؤقت (٤).

قوله (٥): مسألة: الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا بذلك الشيء عند الأكثر (٦).

ونقل (٧) العالمي (٨) من الحنفية أنه أمر.

لنا: لو كان أمرًا لكان "مر عبدك بكذا: تعديًا على ملك


(١) انظر: المسودة ص (٢٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٧١١).
(٢) هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرطوس وغيرها، من مصنفاته: الحاوي في الفروع، واللمع في أصول الفقه، مات سنة (٣٣١ هـ).
انظر: الديباج المذهب ص (٢١٥)، وشجرة النور الزكية ص (٧٩).
(٣) انظر: الفصول في الأصول (٢/ ١٦٦)، أصول السرخسي (١/ ٤٤).
(٤) أي: يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد.
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٢).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧١٧)، تيسير التحرير (١/ ٣٦١)، شرح التنقيح (١٤٨)، البحر المحيط (٢/ ٤١١).
(٧) في البحر المحيط (٢/ ٤١١): "ونقل العالمي عن بعضهم أنه أمر".
(٨) لم أقف على ترجمة له.