للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما عندنا فإنه إذا قال لوكيله: "بع هذا" فعند علمائنا (١): "يتناول البيع بغبن فاحش، واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل.

ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (٢) والشافعية (٣)؛ فيه روايتان عند الإمام أحمد (٤). وعند الحنفية (٥): لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الوكيل في الشراء.

وقال بعض علمائنا (٦) وبعض الشافعية (٧): الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، [وجبت] (٨) عقلًا لا قصدًا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني. ثم ذكر (٩) كلام ابن الخطيب.

قوله (١٠): مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع


(١) انظر: المغني (٧/ ٢٤٧).
(٢) انظر: أسهل المدارك للكشناوي (٢/ ١٥٤)، شرح تنقيح الفصول ص (١٤٥).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٠٣).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٢٤٧)، الفروع (٤/ ٣٥٨)، الإنصاف (٥/ ٣٧٩).
(٥) انظر: تكملة فتح القدير (٨/ ٣٠).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧١٩).
(٧) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٤).
(٨) في المخطوط [وجب]، والتصويب والتصحيح من أصول ابن مفلح (٢/ ٧١٩).
(٩) أي: ابن مفلح. انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧١٩).
(١٠) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٣).