للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عادة من التكرار من تعريف، أو غيره والثاني غير معطوف، مثل: "صل ركعتين، صل ركعتين"، قيل. معمول بهما، اختاره القاضي وأبو البركات، وأكثر الشافعية.

وقيل: تأكيد، واختاره أبو الخطاب والمقدسي.

وقيل: بالوقف.

إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرى، فإن اختلفا عمل بهما إجماعًا (١) على الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق (٢) كقوله: "صل ركعتين، صم يومين".

فإن تماثلا، فإن لم يقبل التكرار كـ"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنحت العادة كـ "اسقني ماءً، اسقني ماء" [أو] (٣) الثاني معرف فهو مؤكد للأول إجماعًا (٤).

فإن لم تمنع، ولم يتعرف كـ "صم صم" أو "صلّ صلّ" أو "أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا -هي مسألة المصنف- فالثاني تأسيس، عند ابن عقيل (٥)، والقاضي (٦)، وذكره هو (٧)


(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢١).
(٢) انظر: ص (١٣٤).
(٣) في المخطوط [و] والتصويب من أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢١).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢١).
(٥) انظر: الواضح (١٠٣).
(٦) في كتابه "المجرد" انظر: المسودة ص (٢٣)، واختار في العدة (١/ ٢٧٩، ٢٨٠): أنه للتأكيد.
(٧) أي: القاضي، انظر: العدة (١/ ٢٧٨).