للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره (١) عن الحنفية (٢) كبعد امتثال الأول (٣).

قال صاحب المحرر (٤): "وهو أشبه بمذهبنا لقولنا فيمن قال لزوجته: "أنت طالق أنت طالق. يلزمه طلقتان"، وذكره ابن برهان (٥) عن الفقهاء قاطبة، وقاله عبد الجبار (٦)، والجبائي (٧)، وابن الباقلاني (٨)، والآمدي (٩)، لأن الأصل التأسيس.

وفي التمهيد (١٠): الثاني: تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (١١)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه والتأكيد فائدة (١٢).

وذكر أبو محمد التميمي (١٣) عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.


(١) انظر: الواضح (٣/ ١٠).
(٢) انظر: بديع النظام (١/ ٤٢٨)، تيسير التحرير (١/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٣) أي: إن الصيغة الثانية لو وردت بعد امتثال الأمر الأول دلت على فعل مبتدأ، وكذا إذا لم يتقدم الامتثال.
(٤) انظر: المسودة ص (٢٣).
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) انظر: المغني (١٧/ ١٢٨)، المعتمد (١/ ١٦١).
(٧) انظر: إرشاد الفحول (١/ ٤٠٣).
(٨) انظر: الإرشاد والتقريب للباقلاني (٢/ ١٣٩).
(٩) انظر: الإحكام (٢/ ٢٠٦).
(١٠) انظر: التمهيد (١/ ٢١١).
(١١) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.
(١٢) قال أبو الخطاب (١/ ٢١٣): "وإن سُلِم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد".
(١٣) انظر: المسودة ص (٢٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢٣).