للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللشافعية (١) كالقولين.

وثالث: الوقف، وقاله أبو الحسين البصري (٢) كما سبق (٣) ولمخالفته البراءة الأصلية (٤).

وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.

وإن كان الثاني معطوفًا: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا - فتأكيد بلا خلاف (٥).

وإن قَبِلَه - ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرّف - فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (٦) وهو العطف (٧).

وإن منعت العادة تعارضًا (٨)، والأقوال الثلاثة، وجزم بعض علمائنا (٩) بالتكرار.

وإن تعرّف الثاني - كـ "صل ركعتين" و"صل الركعتين"


(١) انظر: التبصرة ص (٥٠).
(٢) انظر: المعتمد (١/ ١٦٢).
(٣) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.
(٤) أي: لمخالفة التأسيس للبراءة.
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٢٤).
(٦) أي: مع ترجيح آخر للتأسيس.
(٧) لأن الظاهر من العطف المغايرة.
(٨) أي: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.
(٩) انظر: المسودة ص (٢٤).