للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو "الصلاة" - فتأكيد، ذكره القاضي (١) وأبو الفرج المقدسي (٢).

واختار أبو الحسين البصري (٣): الوقف، لمعارضة لام العهد للعطف.

واختار صاحب المحصول (٤): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد تكون لبيان حقيقة الجنس (٥).

قوله (٦): مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور، ذكره القاضي (٧) وابن عقيل.

بناه ابن عقيل (٨) على أن الخيرة في المندوب (٩)، مع كونه مأمورًا به خلافًا للمعتزلة (١٠)، وهذه تشبه القول للمجتهد: "احكم بما شئت".

قال أبو العباس (١١): "بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر


(١) انظر: المسودة ص (٢٤).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢٤).
(٣) انظر: المعتمد (١/ ١٦١).
(٤) انظر: المحصول (٢/ ١٥٣).
(٥) نحو: اشتر الخبز واللحم.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٣).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٣٩٦).
(٨) انظر: الواضح (٣/ ١٨٩).
(٩) إن الاختيار يكون في المندوبات.
(١٠) رأي المعتزلة مبني على أصلهم في وجوب رعاية الأصلح على الله تبارك وتعالى.
انظر: المعتمد (٢/ ٣٢٩)، آراء المعتزلة الأصولية ص (٤٩١).
(١١) انظر: المسودة ص (٥٤ - ٥٥).