للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الإمام أحمد (١) قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"

أو مشتركة (٢)، أو موقوفة (٣)، فعلى ما سبق في الأمر (٤).

قوله (٥): وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي (٦) عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر (٧) شرعًا، وقيل (٨): لغة.

وقال بعض الفقهاء والمتكلمين (٩): لا يقتضي فساده.

وعند أبي الحسين (١٠): يقتضي العبادات فقط.


(١) المصدر السابق.
(٢) قيل: تكون مشتركة بين التحريم، والكراهة، فتكون حقيقة في كل منهما.
انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٣)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٩٠).
(٣) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٦). وهو قول الأشعرية.
(٤) في مسألة الأمر بعد الحظر. انظر: ص (١٤١ - ١٤٢).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٠٣ - ١٠٤).
(٦) احترازًا عن النهي المقيد المقترن بقرينة تدل على الفساد، أو تدل على عدمه، فليس من محل الخلاف.
انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٣٤).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٤٣٢)، التمهيد (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، بديع النظام (١/ ٤٣٣)، تيسير التحرير (١/ ٣٧٦)، الإشارة للباجي (١٨١)، التبصرة (١٠٠)، الإحكام (٢/ ٤٠٧).
(٨) المصادر السابقة.
(٩) انظر: المحصول (٢/ ٢٩١)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٠٩).
(١٠) انظر: المعتمد (١/ ١٧١).