للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم أبو الفرج المقدسي (١) أنه للكراهة، وقاله القاضي (٢)، وأبو الخطاب (٣)، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه آكد، واختاره الحلواني (٤).

وذكر أبو إسحاق الإسفرائيني (٥): التحريم إجماعًا، قال أبو المعالي: "ما أرى (٦) المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك".

واختار (٧) أبو المعالي: الوقف.

وترد للالتماس (٨): كقولك لنظيرك: "لا تفعل هذا".

وكونها حقيقة في التحريم، والكراهة - وهو وجه لنا (٩)، مع


= أما الإطلاق والإباحة فليسا من أقسامه: وأقسام النهي: تحريم وتتريه، أما الإسقاط فليس من أقسامه.
(١) انظر: المسودة ص (١٧)، وقال ابن مفلح في أصوله (٢/ ٧٢٧): "وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي".
(٢) قال: "يحتمل أن يقال أنها تقتضي التخيير دون التحريم". انظر: العدة (١/ ٢٦٢).
(٣) انظر: التمهيد (١/ ١٦٤ - ١٦٥، ٣٦٢).
(٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (١٩٢)، شرح الكوكب (٣/ ٦٤)، المسودة ص (٨٤).
(٥) انظر: سلاسل الذهب ص (٢٠٨).
(٦) انظر: البرهان (١/ ٨٨).
(٧) المصدر السابق.
(٨) قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٧٨ - ٨٢): "وهذا عند من يقول: إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات".
(٩) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢٦).