للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع ذلك حقيقة في طلب الامتناع، وهو متابع في ذلك ابن مفلح (١).

وترد للتحريم: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (٢) وللكراهة {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} (٣) وذكر في المحصول (٤): أنها ترد للخبر: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} (٥) وللتهديد، كقولك لمن لا يمتثل لأمرك: " [أنت] (٦) لا تمتثل أمري" (٧)، وللإباحة، وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للترك، ذكره في الروضة (٨)، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا توضؤوا من لحوم الغنم) (٩)، ثم سلم: أنه للتحريم.

وكذا اختار ابن عقيل (١٠): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان الإباحة بعد الحظر (١١).


(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٢٦).
(٢) آية (٣٢) من سورة الإسراء.
(٣) آية (٢٦٧) من سورة البقرة.
(٤) انظر: المحصول (٢/ ٣٥).
(٥) آية (٧٩) من سورة الواقعة. قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٨١): "وهذا مثال للخبر بمعنى النهي، لا للنهي بمعنى الخبر".
(٦) ما بين معقوفين ليس في المخطوط والإكمال من شرح الكوكب (٣/ ٨١).
(٧) قال الفتوحي في شرح الكوكب (٣/ ٨١): والذي يظهر أن (لا) هنا نافية، وإن لم تخرج عن معنى التهديد، والأولى تمثيله بقول السيد لعبده.
(٨) انظر: روضة الناظر (٢/ ٦١٥).
(٩) من حديث أسيد بن خضير ونصه: "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم" رواه أحمد (٤/ ٣٥٢).
(١٠) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٢٩ - ٥٣٠).
(١١) لإخراجهما عن جميع أقسام الأمر والنهي، فأقسام الأمر: إيجاب وندب، =