للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآمدي (١). وتوقف فيما زاد.

وعند محمد بن شجاع (٢) (٣) وأبي هاشم وجماعة من المعتزلة (٤): لفظ [الجمع] (٥) (٦) واسم الجنس لثلاثة، ويوقف فيما زاد.

وجه الأول: وهو أنه حقيقة في العموم: القطع في "لا تضرب أحدًا" بالعموم.

ولمسلم (٧) من حديث أبي هريرة: قالوا: فالخمر


(١) الإحكام (٢/ ٢٢٢).
(٢) هو أبو عبد الله، محمد بن شجاع الثلجي الحنفي، من أصحاب الحسن بن زياد، فقيه العراق في وقته، توفي سنة: (٢٦٦ هـ)، اتهم بالوضع وبالكذب. قال فيه أحمد: مبتدع صاحب هوى.
انظر: تاريخ بغداد (٥/ ٣٥٠)، المغني في الضعفاء (٢/ ٥٩١)، الشذرات (٢/ ١٥١)، تاج التراجم في طبقات الحنفية ص (٥٥).
(٣) انظر: فواتح الرحموت (١/ ٢٦٠)، تيسير التحرير (١/ ١٩٧).
(٤) انظر: المعتمد (١/ ٢٢٩).
(٥) في المخطوط [الجميع]، والصواب ما أثبتناه.
انظر: المعتمد (١/ ٢٢٩).
(٦) محل النزاع: في اللفظ المعبر عنه بالجمع، نحو الزيدين ورجال، لا في لفظ (ج، م، ع) فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء، ولا في لفظ الجماعة أيضًا فإن أقله ثلاثة.
انظر: الإحكام (٢/ ٢٤٢)، منتهى الوصول والأمل ص (١٠٥)، التمهيد للأسنوي ص (٣١٦).
(٧) الحديث متفق عليه - رواه البخاري في عدة مواضع منها ما رواه في كتاب التفسير، باب (من يعمل مثقال ذرة خيرا يره) برقم: (٤٩٦٣). ورواه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة برقم: (٩٨٧).