للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالت المرجئة (١) (٢): لا صيغة له وذكره التميمي (٣) عن بعض علمائنا، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٤).

ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان: أحدهما: الاشتراك بين العموم والخصوص. والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (٥)، وقيل: ندري ونجهل: أحقيقة في العموم أم مجاز؟

وقيل (٦): الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.

وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره


(١) الإرجاء: إما مأخوذ من التأخير أو الرجاء. والمرجئة اثنتا عشرة فرقة، من أعظم مقالاتهم: إنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومعظمهم لا يدخل العمل في الإيمان.
انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢١٣)، الفرق بين الفرق ص (٢٠٢).
(٢) انظر: المسودة ص (٨٩)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٠٧)، الإحكام (٢/ ٢٢٢)، ونسبه في المعتمد (١/ ١٩٤) إلى بعض المرجئة.
(٣) انظر: المسودة ص (٨٩).
(٤) انظر: شرح اللمع (٢/ ٣١٩)، الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية (٣٤)، ونقل عن الأشعري قولًا آخر، وهو: أن للعموم صيغة تخصه، نقله عنه ابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول (١/ ٢٠٦)، بصيغة التضعيف. قلت: معلوم أن نفي الصيغة بناء على نفي الكلام وإثبات الكلام النفسي، وقد شهر عن الشيخ أنه قال: إن الكلام والأمر صيغٌ تدل على معناه. فلعل ما نقل عنه مرجوع عنه.
انظر: هامش (٣) ص (١٢٩) من قسم الأمر والنهي من هذه الرسالة.
(٥) أي: لا ندري هل وضع للعموم صيغة؟ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٩٤)، بيان المختصر (٢/ ١١٣).
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٥٢).