للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن الشمول في الألفاظ ليس محسوسًا، بل معقولًا، وهذا أيضًا ليس في قوة شمول الأجسام لما تحتها، والشمول في المعاني، أضعف من شمول الألفاظ" (١).

قوله (٢): مسألة: للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافًا للأشعرية فهي حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. وقيل عكسه، وقيل مشتركة وقيل بالوقف في الأخبار لا الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا ندري وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز.

مذهب الأئمة الأربعة (٣)، والظاهرية (٤)، وعامة المتكلمين (٥): للعموم صيغة موضوعة له خاصة به.

وقال ابن عقيل (٦): "العموم صيغة" كما سبق في الأمر (٧) والخبر (٨).


(١) قال الطوفي: "لاختصاص بعض محال المعنى ببعضه، وتمايز أجزائه بتمايز محاله".
انظر: المصدر السابق.
(٢) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٦).
(٣) انظر: العدة (٢/ ٤٨٥، ٤٨٩)، المسودة ص (٨٩)، الإبهاج (٢/ ١٠٨).
(٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ٣٣٨).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٤٨٥)، المسودة ص (٨٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٣٦٩)، التبصرة ص (١٠٥)، الإحكام (٢/ ٢٢٢)، المعتمد (١/ ٢٠٩).
(٦) انظر: الواضح (٣/ ٣١٣).
(٧) انظر: ص (١٢٨).
(٨) انظر: ص (٢).