للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه، وتأول قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١) {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (٢)، وذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك ولم يقل شيئًا". رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والحاكم (٥)، وقال: على شرط البخاري ومسلم.

ولأن نوحًا - عليه السلام - تمسك بقوله تعالى {وَأَهْلَكَ} (٦) بأن ابنه من أهله وأقره الله تعالى، وبيّن المانع.

واستدلال الصحابة والأئمة على كل سارق وزان بقوله: {وَالسَّارِقُ} (٧)، {وَالزَّانِي} (٨).

واعترض: فهم بالقرائن (٩)، ثم أخبار آحاد.

ردّ: الأصل عدم قرينة، ثم: لنقلت، ثم (١٠): ينسد باب


(١) آية (١٩٥) من سورة البقرة.
(٢) آية (٢٩) من سورة النساء.
(٣) وقد ورد في البخاري مثله في كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت. المسند (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٤) رواه أبو داود. كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم: (٣٣٤).
(٥) انظر: المستدرك (١/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٦) آية (٤٠) من سورة هود.
(٧) آية (٣٨) من سورة المائدة.
(٨) آية (٢) من سورة النور.
(٩) أي: فهم العموم بالقرائن لا بظاهر اللفظ.
(١٠) أي: إن تجويز الفهم بالقرائن يؤدي إلى أن لا يثبت اللفظ مدلول ظاهر، إذ ما من لفظ ظاهر إلا ويجوز أن يقال: إنما فهم مدلوله بسبب القرينة لا بدلالة اللفظ عليه. انظر: بيان المختصر (٢/ ١١٧).