للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفهم لظاهر من لفظ لجوازه من قرينة، ثم: حديث أبي هريرة صريح. وهي متواترة معنى، وتلقتها الأمة بالقبول، ثم: الظن كاف.

وأيضًا: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إلا الفساق" وهو: "إخراج ما لولاه لدخل". وأيضًا: "من دخل من عبيدي حر ومن نسائي طوالق" يعم اتفاقًا، أو "فأكرمه" يتوجه اللوم بترك واحد.

القائل بالخصوص: الخصوص متيقن، لأن الصيغة إن كانت له فمراد، وإن كانت للعموم فداخل في المراد والتقدير من عدم ثبوته بخلاف العموم فإنه مشكوك فيه.

رد: إثبات للغة بالترجيح، وليس بطريق لها (١). وأيضًا العموم أحوط فكان أولى.

القائل: "مشتركة" قد أطلقت الصيغة للعموم والخصوص. والأصل في الإطلاق الحقيقة فتكون حقيقة فيهما. وهو معنى الاشتراك.

الجواب: الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على المجاز في أحدهما لأنه أولى من الاشتراك.

القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين (٢) لأجل العام بالأمر والنهي فتجب إفادتهما للعموم.


(١) وطريقها النقل.
(٢) أي: إن الإجماع منعقد على أن التكليف لعامة المكلفين، والتكليف إنما يتصور بالأوامر والنواهي، فلو لم يكن الأمر والنهي للعموم لما كان التكليف عامًا أو كان تكليفًا بما لا يطاق، وهو محال. انظر: إتحاف الأنام بتخصيص العام ص (٧٧).