للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١) وعموم الوعد والوعيد (٢).

قوله (٣): ومدلوله كلية أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة، إثباتًا، وسلبًا، لا كلي، ولا كل.

هذا يتوقف على معرفة الفرق بين الكلية والكلي والكل.

أما الكل فهو: المجموع الذي لا يبقى بعده فرد (٤)، والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع، لا على الأفراد (٥)، كأسماء العدد (٦)، ويقابله الجزء، وهو ما تركب منه ومن غيره كل، كالخمسة مع العشرة.

وأما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون، كمفهوم


(١) آية (٢٩) من سورة البقرة.
(٢) لأن المكلف مكلف بمعرفتهما لتحقيق المقصود من الوعد وهو الانقياد والامتثال، وليتحقق المقصود من الوعيد وهو الانزجار والبعد عن المعاصي خوفًا من العقاب. انظر: إتحاف الأنام بتخصيص العام (٧٧).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٦).
(٤) عرفه الشيخ محمد الأمين اصطلاحًا، بأنه: ما تركب من جزأين فصاعدًا.
انظر في آداب البحث والمناظرة ص (٢١).
(٥) قال الشيخ محمد الأمين: وإيضاحه إن الحكم يقع عليه في حال كونه مجتمعًا، فإذا فرضت تفرقة أجزائه لم يتبع الحكم كل واحد منها بانفراده وإنما يقع عليها مجموعة.
انظر: المصدر السابق.
(٦) فإن قلنا: ليس عنده عشرة. لا يلزم نفي جميع الأفراد لاحتمال أن يكون عند خمسة أو ثلاثة.