للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذي حكاه المصنف عن ابن عقيل، فإنه لم يصرح به لكن كلامه يدل عليه فإنه ذكر في الواضح (١): إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء واحد أنهما يتساويان، ومحل الخلاف فيما إذا تجرد عن القرائن، وإلا فما ثبت أنه غير محتمل للتخصيص بدليل فإن دلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف، لقوله تعالى {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٢) {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (٣) {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} (٤) ونحوه. وكذلك ما لا يحتمل أجزاؤه على العموم، فإنه خارج عن محل الخلاف، لقوله تعالى {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} (٥) ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة وجوب اعتقاد العموم فيه وتخصيصه بالقياس، وخبر الواحد وغيرها من المظنونات.

قوله (٦): وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافًا للقرافي (٧) وأبي العباس وغيرهما.


(١) قال ابن عقيل في الواضح (٣/ ٤٣٤): إذا تعارض آيتان أو خبران، وكان أحدهما عامًا والآخر خاصًا، فإنه يقضي بالخاص على العام إذا كان بينهما تناف، سواء تقدم العام على الخاص، أو تأخر عنه، أو جهل التأريخ رأسًا، فلم يعلم أيهما تقدم".
وسوى بينهم إذا كان كل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه آخر.
انظر: الواضح (٣/ ٤٤٠).
(٢) آية (٢٨٢) من سورة البقرة.
(٣) آية (٢٨٤) من سورة البقرة.
(٤) آية (٦) من سورة هود.
(٥) آية (٢٥) من سورة الأحقاف.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٦).
(٧) انظر: شرح التنقيح ص (٢٠٠).