للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو العباس (١) ومن وافقه: العام في الأشخاص، مطلق باعتبار الأحوال، والأزمنة، والبقاع. وقالوا: لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لها، فإذا قال: "اقتلوا المشركين" (٢) عم كل مشترك بحيث لا يبقى فرد، ولا يعم الأحوال، حتى لا يقتل في حال الهدنة، والذمة، ولا خصوص المكان، حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلًا، ولا الزمان، حتى يدل على يوم السبت، أو يوم الأحد مثلًا، والأكثر على الأول (٣).

قال ابن دقيق العيد (٤) (٥): "أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلًا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقال: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنًا لهم في الجدال".


(١) انظر: المسودة ص (٤٩)، القواعد والفوائد ص (٢٣٦).
(٢) الآية {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} آية (٥) من سورة التوبة.
(٣) انظر: شرح الكوكب (٣/ ١١٥)، القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٣٦).
(٤) هو: محمد بن علي بن وهب المعروف بتقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي، أتقن المذهبين، وكان يفتي فيهما، عالم بالمعقول والمنقول، من تأليفه "شرح العنوان في الأصول" و"الإلمام في الحديث" و"إحكام الأحكام"، توفي سنة: (٧٠٢ هـ).
انظر: الديباج المذهب (٢/ ٣١٨)، شجرة النور ص (١٨٩).
(٥) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٩٤ - ٩٥).