للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار أبو المعالي (١): الوقف.

أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس، والعرف، نحو: "الطلاق يلزمني" و"عليّ الطلاق"، فروايتان عن أحمد (٢) هل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟

قوله (٣): والمفرد المضاف يعم، كزوجتي، وعبدي، عند أحمد (٤)، وأصحابه (٥)، ومالك (٦)، تبعًا لابن عباس (٧)، خلافًا للحنفية (٨) والشافعية (٩).

ومنها: المفرد المضاف؛ كقوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} (١٠)،


(١) انظر: البرهان (١/ ١٢٠).
(٢) قال المصنف في قواعده ص (١٩٦): "روايتان: لزوم الثلاث بناء على المحلى، ولزوم الوحدة بناء على تقديم المعهود على العموم. إذ معنى المعهود: سنّي وهو أن السنة يطلقها واحدة".
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٨).
(٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (٢٠٠)، شرح الكوكب (٣/ ١٣٦).
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٦٦).
(٦) انظر: شرح التنقيح ص (١٨١).
(٧) في شرح الكوكب (٣/ ١٣٦): تبعًا لعلي وابن عباس - رضي الله عنهم -.
روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فيمن قال: "إن زوجتي طالق" وله أربع زوجات؛ أنه يقع على الأربع جميعًا.
(٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧١).
(٩) الصحيح من مذهب الشافعية أنها للعموم. انظر: المحلى على جمع الجوامع (١/ ٤١٤)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٦٩).
(١٠) آية (٣٦) من سورة الزمر، قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف "عباده"، والباقون "عبده".=