(٢) قال المصنف في قواعده ص (١٩٦): "روايتان: لزوم الثلاث بناء على المحلى، ولزوم الوحدة بناء على تقديم المعهود على العموم. إذ معنى المعهود: سنّي وهو أن السنة يطلقها واحدة". (٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٨). (٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (٢٠٠)، شرح الكوكب (٣/ ١٣٦). (٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٦٦). (٦) انظر: شرح التنقيح ص (١٨١). (٧) في شرح الكوكب (٣/ ١٣٦): تبعًا لعلي وابن عباس - رضي الله عنهم -. روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فيمن قال: "إن زوجتي طالق" وله أربع زوجات؛ أنه يقع على الأربع جميعًا. (٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧١). (٩) الصحيح من مذهب الشافعية أنها للعموم. انظر: المحلى على جمع الجوامع (١/ ٤١٤)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٦٩). (١٠) آية (٣٦) من سورة الزمر، قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف "عباده"، والباقون "عبده".=