للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: معارض بقولهم: تكلم (١) بالباقي بعد الثني (٢) (٣).

قوله (٤): مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (٥) وأصحابه، خلافًا لبعض الشافعية (٦) ومالك (٧).

والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكبل أو موزون من أحدهما فقط.

وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان.

وفي المغني: يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه.

وخرّج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقًا.

وجه الأول (٨): أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (٩) عما يقتضيه لولاه، أو إخراج (١٠)؛ لأنه مأخوذ من الثني من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه، وثنيت عنان دابتي.


(١) أي: الاستثناء.
(٢) أي: بعد الاستثناء، وهو اسم من أسماء الاستثناء. انظر: لسان العرب (٢/ ١٣٦).
(٣) وهذا معارض كونه من الإثبات نفيًا، ومن النفي إثباتًا.
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٧ - ١١٨).
(٥) انظر: العدة (٢/ ٦٧٣)، التمهيد (٢/ ٨٥)، روضة الناظر (٢/ ٧٤٧).
(٦) انظر: الإحكام (٢/ ٣١٣).
(٧) انظر: أحكام الفصول ص (٢٧٥)، شرح التنقيح ص (٢٤١، ٢٤٢).
(٨) أي: القائل بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس.
(٩) أي: بحرف الاستثناء.
(١٠) أي: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه.