للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن الاستثناء إنما يصح لتعلقه بالأول، لعدم استقلاله وإلا لصح كل شيء [من كل شيء] (١)، لاشتراكهما في معنى عام.

ولأنه لو قال: "جاء الناس إلا الكلاب أو إلا الحمير" عد قبيحًا لغة وعرفًا (٢).

ورد الأول (٣): لأنه محل النزاع، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام به، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفي كونه حقيقة لمعنى آخر ولا الاطراد (٤).

وقبح ما ذكر لا يمنع لغة (٥).

واحتج علماؤنا وغيرهم: بأنه تخصيص فلا يصح في غير داخل.

ووجه الثاني (٦): وقوعه كقوله: {إِلَّا رَمْزًا} (٧)، {أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (٨)، {مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} (٩)، {مِنْ سُلْطَانٍ


(١) ما بين معكوفين ساقط من المخطوط، والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٩٠).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) وهو أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه ... "ثنيت عنان دابتي".
(٤) أي: لا يلزم أن يكون كل شيء وجد فيه معنى التثنية أنه استثناء.
(٥) أي: لا يمنع الجواز لغة.
(٦) أي: القائل بصحة الاستثناء من غير الجنس.
(٧) آية (٤١) من سورة آل عمران.
(٨) آية (٩٢) من سورة النساء.
(٩) آية (١٥٧) من سورة النساء.