(٢) انظر: المغني (٧/ ٢٧٠). (٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٩). (٤) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٦٨): "أي: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز، وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز". قال الكاساني في بدائع الصنائع (٧/ ٣١١): إذا كان المستثنى من خلاف جنس المستثنى منه ينظر، إن كان المستثنى مما يثبت دينًا في الذمة مطلقًا كالثوب لا يصح الاستثناء، وعليه جميع مما أقر به عندنا بأن قال: له علي عشرة دراهم إلا ثوبًا .. وإن كان المستثنى مما يثبت دينًا في الذمة مطلقًا من المكيل والموزون والعدوى المتقارب بأن قال: لفلان عليّ عشرة إلا درهم أو إلا قفيز حنطة أو مائة دينار إلا عشرة دراهم أو دينار إلا مائة جوزه. يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما -، ويطرح مما أقرّ به قدر قيمة المستثنى، وعند محمد وزفر رحمهما الله لا يصح الاستثناء أصلًا.