للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: يصح. قال (١) في روضة الفقه (٢) لبعض الحنابلة: بناه على أنهما جنس أو جنسان. فيؤخذ من كلامه على أن في المذهب خلافًا أنهما جنس واحد. فعلى هذا إن حكمنا بأنهما جنس واحد صححنا وإلا فلا.

قال المصنف في قواعده (٣): "وما قاله صاحب الروضة غلط، إلا أن يريد أنهما كالجنس الواحد [في الاستثناء] (٤) كما قال في العدة (٥) والواضح (٦)، فإنهما قالا: أجريا مجرى الجنس الواحد في أشياء مثل كونهما قيم الأشياء والأروش وغير ذلك".

وفي المغني (٧): يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يعلم قدره منه، لأنه إذا استقر أن الدينار بخمسين مثلًا، لم يزد عليها ولم ينقص، علم أن الألف درهم في مقابلة عشرين دينارًا، ولهذا يقع في العرف كثيرًا البيع بدراهم وأخذ الذهب عنها، وكذا العكس من غير نكير، ولا منازعة بين الخصمين، وهذا مما يقوي أنهما كالجنس الواحد.


(١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٨)، والقواعد والفوائد الأصولية ص (٢٥٦).
(٢) كتاب في الفقه، جعله المرداوي من مصادره في كتاب الإنصاف ونسبه لبعض الأصحاب.
انظر: الإنصاف (٢/ ٢٤٤)، (٢/ ٣٤٥)، (٣/ ٤٦٧).
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٥٦).
(٤) ما بين معكوفين ليست في المخطوط، والإضافة من المصدر السابق.
(٥) انظر: العدة (٢/ ٦٧٧، ٧٦٨).
(٦) انظر: الواضح (٣/ ٤٩٠).
(٧) انظر: المغني (٧/ ٢٧٠).