للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كقوله: [له] (١) مائة درهم إلا ثوبًا لي عليه"، فيصح إقراره وتبطل دعواه، كتصريحه بذلك بغير استثناء.

والمذهب الأول (٢): أظهر؛ لسبق المتصل إلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (٣)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.

وعلى المذهب الثاني (٤): قال قوم (٥): مشترك؛ لأن [المتصل [(٦) إخراج، والمنقطع مخالفة (٧)، فلا اشتراك معنوي بينهما، وإنما هو لفظي بمعنى أنه موضوع لكل واحد منهما أولا.

وقال قوم (٨): متواطئ، أي مقول بالاشتراك المعنوي لتقسيم الاستثناء إليهما، والأصل عدم الاشتراك اللفظي والمجاز.

وأما استثناء نقد من آخر ففيه روايتان (٩). أحدهما: لا يصح لأنه من غير الجنس فهو جار على القاعدة.


(١) ما بين معكوفين ساقطة من المخطوط والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٩٢).
(٢) القائل: بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس، ولا يسمى استثناء إلا تجوزًا، وإنما هو استدراك.
(٣) أي: فيكون حقيقة فيه مجازًا في المنقطع.
(٤) القائل: بصحة الاستثناء من غير الجنس، ويطلق الاستثناء عليه حقيقة.
(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٩٢)، المنتهى ص (١٢١)، رفع الحاجب (٣/ ٢٣٧).
(٦) في المخطوط [الأصل]، والصواب ما أثبت.
(٧) أي: من غير إخراج.
(٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٩٢)، المنتهى ص (١٢١)، رفع الحاجب (٣/ ٢٣٧).
(٩) انظر: العدة (٢/ ٦٧٧ - ٧٦٨).