للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر.

لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حَلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه) متفق عليه (١). احتج به أحمد (٢) والأئمة (٣).

فلو صح لم يعين الكفارة وأرشده إلى الاستثناء؛ لأنه أسهل لعدم (٤) حنثه (٥). وعن ابن عمر مرفوعًا (من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه) رواه أحمد (٦) والنسائي (٧) والترمذي (٨) وحسنه وإسناده جيد.

فال بعضهم (٩): والأشهر وقفه.

والفاء للتعقيب، وإلا كانت الواو أولى؛ لكثرة الفائدة ولعدم اللبس.


(١) أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان برقم: (٦٣٤٠).
ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم: (١٦٥٠).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٠٤).
(٣) انظر: بديع النظام (٢/ ٥١٨)، المنتهى ص (١٢٤)، الإحكام (٢/ ٣١٠).
(٤) أي: لأنه لا حنث بالاستثناء.
(٥) الحنث: نقضها والنكث فيها. انظر: لسان العرب (٣/ ٣٥٣).
(٦) انظر: المسند (٢/ ٦، ٤٨، ١٥٣).
(٧) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء برقم: (٣٨٣٨) (٣٨٣٩) بلفظ: (من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى).
(٨) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين برقم: (١٥٣٣).
(٩) القائل: ابن مفلح في أصوله (٣/ ٩٠٥). وانظر: المصنف لعبد الرزاق (٨/ ٥١٥ - ٥١٦).