ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم: (١٦٥٠). (٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٠٤). (٣) انظر: بديع النظام (٢/ ٥١٨)، المنتهى ص (١٢٤)، الإحكام (٢/ ٣١٠). (٤) أي: لأنه لا حنث بالاستثناء. (٥) الحنث: نقضها والنكث فيها. انظر: لسان العرب (٣/ ٣٥٣). (٦) انظر: المسند (٢/ ٦، ٤٨، ١٥٣). (٧) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء برقم: (٣٨٣٨) (٣٨٣٩) بلفظ: (من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى). (٨) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين برقم: (١٥٣٣). (٩) القائل: ابن مفلح في أصوله (٣/ ٩٠٥). وانظر: المصنف لعبد الرزاق (٨/ ٥١٥ - ٥١٦).