للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولما تم إقراره ولا طلاق ولا عتاق.

ولما علم صدق ولا كذب لإمكان الاستثناء.

ولأنه غير مستعمل لغة.

ولأنه غير مستقل كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ (١).

وجوزه بعض علمائنا (٢) فيهما (٣) بزمن يسير.

قالوا: لو لم يصح لم يفعله - صلى الله عليه وسلم - في: (لأغزون قريشًا) ثم سكت، ثم قال: (إن شاء الله) ثم لم يغزهم. رواه أبو داود (٤) عن ابن عباس مرسلًا وموصولًا.

رد: إن صح فسكوته لعارض أو التقدير" "أفعل إن شاء الله".

قالوا: لولا صحته لم يقل به ابن عباس.

رد: قال ابن عمر: بخلافه رواه سعيد (٥).


(١) فلو قال: زيد. ثم قال بعد شهر أو يوم: قام، لم يُعدَّ متكلمًا بالمبتدأ والخبر، بل ينقطع الخبر عن الابتداء، وكذا لو قال: أكرم خالدًا. ثم قال بعد شهر: إن حفظ القرآن. لأن كل جملة واحدة، فلا يفصل بعضها عن بعض.
(٢) انظر: المسودة ص (١٥٣).
(٣) أي: في المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت برقم: (٣٢٨٥) (٣٢٨٦).
ورجَّح أبو حاتم إرساله. انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٤٠).
(٥) لم أجده في سنن سعيد بن منصور المطبوع، انظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ٥١٥ - ٥١٦).