للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم: إن صح فلعل مراده: "أفعل إن شاء الله" (١)، أو ما سبق. وذكر الآمدي (٢) اتفاق أهل اللغة -سواه- على إبطاله.

وقال الإمام أحمد (٣): "قول ابن عباس إذا استثناه بعد سنة فله ثنياه. ليس هو في الأيمان إنما تأويله قول الله تعالى {(٢٢) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} (٤) (٥) فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه كفارة".

وابن عباس حكي عنه ثلاثة أقوال، فالذي رواه عنه سعيد (٦) أنه كان يرى الاستثناء جائزًا ولو بعد سنة، فيه الأعمش وهو مدلس (٧).


(١) أي: إن صح ذلك فلعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء، ويدين المكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى، وإن تأخر الاستثناء لفظًا، وهو غير ما نحن فيه.
(٢) انظر: الإحكام (٢/ ٣١٢) ولفظه: "واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه".
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٥١).
وقال أيضًا ص (٢٥٢): "قلت: مراد أحمد - رضي الله عنه - والله أعلم- إنه إذا نسي أن يقول: أفعل كذا إن شاء الله تعالى. فيقول متى ذكر. وعليه يحمل مذهب ابن عباس".
(٤) آية (٢٣، ٢٤) من سورة الكهف.
(٥) أي: إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثن بعد ذلك، ولم يحدد سبحانه وتعالى لذلك غاية.
(٦) انظر: تفسير الطبري (١٧/ ٦٤٥).
(٧) يدلس الأعمش إذا عنعن كما في هذا الخبر.=