للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتقييدات، كالشرط والاستثناء والصفات والأبدال والأحوال ونحو ذلك. والأحكام تدل على ذلك، فإن الفاتحة لو سكت في أثنائها سكوتا يسيرًا لم يخل بالمتابعة الواجبة، ولو طال أو فصل بأجنبي أخل، مع أن بعضها صفات وبعضها بدل، بخلاف كلمات الأذان فإنها جمل مستقلة، هذا فيما إذا كان المتبوع مستقلًا والتابع غير مستقل، فأما إن كان مستقلين كالتخصيصات المنفصلة جاز انفصالها لكن في قبوله في الحكم تفصيل" .. انتهى.

وكما يشترط الاتصال المعتاد في الاستثناء فكذا يشترط في سائر التوابع اللفظية من المبتدأ والخبر والشرط والجزاء ونحوهما، فكما لا يجوز أن يقال: "له عشرة" ثم بعد شهر يقول "إلا درهمًا: فكذا لا يجوز أن يقال: "زيد" ثم بعد مدة يقال: "قائم" ولا "أكرم زيدا" ثم بعد مدة "إن فعل كذا" والله أعلم.

قوله (١): وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر (٢).

وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منه، أو من أول الكلام أو تصح ولو بعده؟ أقوال.

أما اشتراط النية فلأن تعلق الكلام بعضه ببعض يحتاج إلى القصد والإرادة، ومتى لم يقصد التعليق كان الثاني غير الأول، لكن هل تشترط النية قبل تكميل المستثنى منه كما جزم به أبو


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٩).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، فواتح الرحموت (١/ ٣٢٦)، البحر المحيط (٣/ ٢٩٣).