للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البركات في المحرر (١)؛ لأنه إذا لم يكمل الأول فهو منه وإذا كان فيه صح قصد تعلق الثاني به.

أو تشترط النية من أول الكلام لأنه إذا نوى تعلق الثاني بالأول من أول الكلام فهو أقوى في "تصيير" الجملتين جملة واحدة.

أو تصح النية ولو بعد فراغ الأول؛ - لأننا قد اشترطنا على الاتصال؛ فالكلام الأول حكمه باق، فهو كما لو قصد - فيه أقوال (٢).

قوله (٣): مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقًا عند الأكثر (٤) إلا في اليمين (٥) لخائف من نطقه.

وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية (٦).


(١) انظر: المحرر (٢/ ٦٠).
(٢) قال ابن اللحام في قواعده ص (٢٥٢ - ٢٥٣): "وإذا قلنا بالمذهب - وهو اشتراط نية الاستثناء - فما محلها في ذلك؟ ثلاثة أقوال ..
أحدها: أنه يتوجه أن يكون محله في أول الكلام.
والثاني: أنه يصح، ولو بعده، وقال أبو العباس: لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء.
والثالث: محله قبل تكميل المستثنى منه".
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٩).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٠٤).
(٥) في المطبوع [يمين].
(٦) في المدونة (٢/ ١٠٩): قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك.