للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإجماع (١) المتقدم حكاه الغزالي (٢) والشيرازي (٣) وابن الحاجب (٤)، ونقضه القرافي (٥)، كما حكي (٦) عن ابن طلحة الأندلسي (٧) المالكي في كتاب المدخل في الفقه (٨) إذا قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا: قولين: أحدهما: أنها - لا تلزمه.

قال بعض المالكية (٩): عدمه (١٠) يقتضي استثناء الجميع (١١).


(١) قيد الحنفية البطلان بما إذا كان الاستثناء بلفظ المصدر نحو: "عبيدي أحرار إلا عبيدي" أو كان بلفظ مساوية في المفهوم نحو: "عبيدي أحرار إلا مماليكي"، وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما نحو: "عبيدي أحرار إلا هؤلاء" أو "إلا سالما وغانمًا وراشدًا" والحال أنهم هم الكل من العبيد، فعند الحنفية لا يمتنع.
انظر: فواتح الرحموت (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٢) لم ينص على ذلك في المستصفى (٢/ ١٨٣)، والمنخول ص (٢٣٣).
(٣) لم أره تعرض لذلك، انظر: اللمع ص (٩٧)، التبصرة ص (١٦٨).
(٤) قال: "باتفاق". انظر: المنتهى ص (١٢٥).
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢٤٥).
(٦) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢٤٤).
(٧) في المخطوط [ابن أبي طلحة]، والتصويب من شرح التنقيح (٢٤٤) ومصادر ترجمته. وهو: أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد الإشبيلي المالكي المفسر الفقيه الأصولي اللغوي، من تصانيفه: المدخل في الفقه، وسيف الإسلام على مذهب مالك، مات سنة (٥٢٣ هـ).
انظر: شجرة النور الزكية ص (١٣٠)، الفتح المبين (٢/ ٢١).
(٨) انظر: نسبة هذا الكتاب له: شرح تنقيح الفصول ص (٢٤٤)، والفتح المبين (٢/ ٢١).
(٩) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢٤٤ - ٢٤٥).
(١٠) أي: عدم اللزوم.
(١١) أي: استثناء الجميع من الجميع.