للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو العباس (١): "وليس كذلك وإنما هذا على قول مالك يتمشى. وبيَّض لذلك" (٢).

قوله (٣): واستثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد (٤) وأصحابه (٥) وأكثر النحاة (٦)، خلافًا لأبي بكر الخلال (٧) والأكثر (٨).

وفي صحة استثناء النصف وجهان.

أما استثناء الأكثر فقال في المسودة (٩): "لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.

فأما إن كان من عدد مسمى فهو محل الخلاف وقال في الروضة (١٠): "وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر".

ولنا: أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه.


(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٤٨).
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٤٨).
(٣) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٩).
(٤) انظر: العدة (٢/ ٦٦٦).
(٥) انظر: المسودة ص (١٥٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٣).
(٦) انظر: همع الهوامع (١/ ٢٢٨)، المسودة ص (١٥٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٣).
(٧) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٤).
(٨) انظر: بديع النظام (٢/ ٥١٩)، شرح تنقيح الفصول ص (٢٤٤)، الإحكام (٢/ ٣١٨).
(٩) انظر: المسودة ص (١٥٥).
(١٠) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٥٢).