للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو إسحاق الزجاج (١): لم يأت الاستثناء إلا في الأقل من الأكثر.

وقال ابن جني (٢): لو قال القائل: "مائة إلا تسعة وتسعين" ما كان متكلمًا بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة (٣).

قالوا: وقع في قوله {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (٤)، وقوله {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)} (٥) وأيهما كان أكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر بقوله: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)} (٦).

رد: الخلاف في الاستثناء من عدد وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم ومن مجهول، والجميع (٧) أيضًا؛ فلو قال: "اقتل من في الدار إلا بني تميم أو إلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم، أو بيضًا- لم يجز قتلهم، بخلاف العدد.


(١) في كتابه معاني القرآن وإعرابه. انظر: العدة (٢/ ٦٦٧)، ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن (٢/ ٥٦٥).
(٢) انظر: العدة (٢/ ٦٦٧)، ونفائس الأصول للقرافي (٢/ ١٣٦٠).
(٣) اللكنة: عجمة في اللسان. وعي، والألكن: الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه.
انظر: لسان العرب (١٢/ ٣٢٣).
(٤) آية (٤٢) من سورة الحجر.
(٥) آية (٤٠) من سورة الحجر.
(٦) آية (١٠٣) من سورة يوسف.
(٧) أي: ويستثنى الجميع أيضًا.