للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في التمهيد (١): "لو قال قائل: "بنو تميم وبنو وبيعة أكرمهم إلا الطوال" فإنه لا فرق بين تقدم الآخر وتأخره" انتهى.

وأبو الخطاب نصبه دليلًا في المسألة المتقدمة، فدل على أن الخصم يسلمه، لكن قال ابن مفلح (٢) في أصوله (٣): "كذا قال".

وفيه إشارة إلى توهين قوله.

ومنها: إذا قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم"، فالضمير للجميع؛ لأنه (٤) موضوع لما تقدم (٥) وليس من المسألة قبلها (٦).

قوله (٧): مسألة: الاستثناء من النفي إثبات (٨) وبالعكس،


(١) انظر: التمهيد (٢/ ٩٥).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٣٠).
(٣) طبع في أربعة أجزاء ضمن مطبوعات مكتبة العبيكان بتحقيق الدكتور: فهد بن محمد السدحان.
(٤) أي: الضمير.
(٥) أي: في الجملة.
(٦) أي: مسألة الاستثناء المتعقب جملًا.
(٧) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٠).
(٨) قال القرافي في قولهم: "الاستثناء من النفي إثبات" ليس على الإطلاق؛ لأن الاستثناء يقع من الأحكام نحو: ما قام القوم إلا زيدًا.
ومن الموانع نحو: "لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض".
ومن الشروط نحو: "لا صلاة بغير طهور"، فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء، فإنه لا يلزم من القضاء بالنَّفي لأجل عدم الشرط =