للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: لنا (١) وللشافعية (٢) خلاف.

قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة، وإلا لأتى بكلام العرب: "ليس له إلا خمسة".

وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ ولأن التقدير: "ليس له عشرة لكن خمسة".

قالوا: لو كان لزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهور) (٣) ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إلا بولي) (٤) و (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء).


(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٢٦٣).
(٢) انظر: التمهيد للأسنوي (٣٩٣)، رفع الحاجب (٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٣) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (٣/ ٢٩٢): "لا صلاة إلا بطهور" يذكره الأصوليون على أنه حديث، وهو لا يعرف، فلو أبدل بما صح وثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كان جيدًا. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ... برقم: (٧٥٦).
ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... برقم: (٣٩٤).
- ملاحظة: ورد في صحيح مسلم حديث بلفظ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم: (٢٢٤).
(٤) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي برقم: (٢٠٨٥).
وابن ماجة في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي برقم: (١٨٨٢).
والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم: (١٠٩٩).
وصححه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٧١ - ١٧٢).