للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس، وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.

وأيضًا: ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات والنفي أعم من الإثبات العام، وإذا قال (لا صلاة إلا بطهور) اقتضى نفي كل صلاة عند عدم الطهارة مطلقًا. وقوله: (إلا بطهور) مستلزم ولو في صورة فيصدق أن الاستثناء من النفي إثبات.

قوله (١): مسألة: والشرط المخصص يخرج ما لولاه لدخل كـ "أكرم بني تميم إن دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل ..

الثاني من المخصصات المتصلة، وقد تقدم الكلام (٢) على حده لغة وشرعًا، وإنما الكلام هنا في كونه مخصصًا، وإنما كان مخصصًا؛ لأنه مخرج ما لولاه لدخل، مثاله قوله: "أكرم بني تميم" فإنه يقتضي إكرام الجميع، فلما قال: "إن دخلوا الدار" فورًا خرج الشرط كل من لم يدخل الدار، فلولا الشرط لدخل الجميع في الإكرام، والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط، ويحسن التقييد به، وإن كان الخارج أكثر من الباقي.


(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢١).
(٢) انظر: ص (٢/ ٣٤١)، القسم الأول (آلة).
قلت: المراد به هنا: الشرط اللغوي -وهو صيغ التعليق بكلمة "إن" ونحوها- وهو ما اصطلح علماء اللغة على تسميته شرطًا في الجملة التي لها فعل وجواب، أما الشرط المصطلح عليه عند الأصوليين والفقهاء فهو الذي سبق بحثه في خطاب الوضع.
انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٢٧).