للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الحنفية (١).

وعند أكثر الحنفية (٢) والمعتزلة (٣) وابن الباقلاني (٤) وأبي المعالي (٥): إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف إن جهل التاريخ.

وقال أحمد في رواية عبد الله (٦) - بعد كلام طويل -: "يؤخذ بهما (٧) حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى".

قال بعض علمائنا (٨): "منصوص أحمد تقديم الخاص إن جهل التاريخ".

ومنع بعض الناس (٩) من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقًا.


(١) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٧٢)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المعتمد (١/ ٢٥٧).
(٤) انظر: المنتهى ص (١٢٩).
(٥) انظر: الإحكام (٢/ ٣٤٣).
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص (١٥).
(٧) أي: بالعام والخاص.
(٨) انظر: المسودة ص (١٣٦).
(٩) نسبه بعض العلماء إلى بعض الظاهرية، أما ابن حزم فقد رد هذا القول.
وحجة من قال بهذا القول هو: أن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يكون إلا بالسنة لقوله سبحانه وتعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤].
انظر: الإحكام لابن حزم (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٦٠)، شرح التنقيح ص (٢٠٢)، البحر المحيط (٣/ ٣٦١).