للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاطمة بنت قيس (١) أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ} (٢) ولهذا قال: كيف نترك كتاب الله تعالى لقول امرأة!

رد: لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده، ولهذا في مسلم (٣): (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت) مع أن أحمد ضعفه (٤).

وذكر ابن عقيل (٥) عنه (٦) أنه أجاب بأنه احتياط منه.

وضعف الدارقطني (٧) قوله: (وسنة نبينا) ولا يصح (صدقت أو كذبت) (٨).


= الترمذي في كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى ولا نفقة برقم: (١١٨٠) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١) آية (٦) من سورة الطلاق.
(٢) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة الفهرية، صحابية، كانت من المهاجرات الأول، توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها.
انظر: الاستيعاب (٤/ ١٩٠١)، الإصابة (٨/ ١٦٤).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها برقم: (١٤٨٠).
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (٣٠٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٦٠).
(٥) انظر: الواضح (٣/ ٣٨٠).
(٦) أي: عن الإمام أحمد.
(٧) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٦).
(٨) قال السبكي في رفع الحاجب (٣/ ٣٢٢): وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم.